جواز صرف الزكاة فى بناء المساجد.
(Boleh menyalurkan zakat untuk pembangunan
masjid).
المفتي: الشيخ عبد المجيد سليم .
(Mufti: Syekh Abdul Majid Salim).
محرم 1363 هجرية - يناير 1944م
(Muharram 1363H – Januari 1944M).
المبادئ:
يجوز صرف الزكاة فى بناء المسجد ويسقط بذلك الفرض عن المزكى
(Dasar: Boleh menyalurkan zakat untuk
pembangunan masjid. Dengan membayarkan zakat tersebut, maka kewajiban membayar
zakat telah gugur dari diri Muzakki).
السؤال:
تم
إنشاء مسجد بحدائق القبة حيث يكثر المسلمون ولا توجد مساجد للعبادة وبعد تعب شديد
فى جمع المال لبناء هذا المسجد وفى هذه الجهة رجل ثرى أراد إخراج زكاة ماله لمصلحة
المسجد المذكور فهل يصح ذلك أم يكون آثما أم يؤجر على ذلك.
الجواب:
اطلعنا
على هذا السؤال ونفيد أنه يجوز صرف الزكاة لبناء المسجد ونحوه من وجوه البر التى
ليس فيها تمليك أخذا برأى بعض فقهاء المسلمين الذى أجاز ذلك استدلالا بعموم قوله
تعالى { وفى سبيل اللّه } من آية { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } الآية وإن
كان مذهب الأئمة الأربعة على غير ذلك وما ذكرناه مذكور فى تفسير هذه الآية للإمام
فخر الدين الرازى ونص عبارته ( واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله وفى سبيل اللّه لا
يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم
أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة
المساجد لأن قوله وفى سبيل اللّه عام فى الكل ) انتهت عبارة الفخر ولم يعقب رحمه
اللّه على ذلك بشىء وقد جاء فى المغنى لابن قدامة بعد أن قال ولا يجوز صرف الزكاة
إلى غير من ذكر اللّه تعالى من بناء المساجد والقناطر والجسور والطرق فهى صدقة
ماضية والأول أصح لقوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإنما للحصر
والإثبات .
تثبت
المذكور وتنفى ما عداه انتهى وظاهر أن أنسا والحسن يجيزان صرف الزكاة فى بناء
المسجد لصرفها فى عمل الطرق والجسور وما قاله ابن قدامة فى الرد عليهما غير وجيه
لأن ما أعطى فى الجسور والطرق مما أثبتته الآية لعموم قوله تعالى { وفى سبيل اللّه
} وتناوله بكل وجه من وجوه البر كبناء مسجد وعمل جسر وطريق .
ولذلك
ارتضاه صاحب شرح كتاب الروض النضير إذ قال ( وذهب من أجاز ذلك أى دفع الزكاة فى
تكفين الموتى وبناء المسجد إلى الاستدلال بدخولهما فى صنف سبيل اللّه إذ هو أى
سبيل اللّه طريق الخير على العموم وإن كثر استعماله فى فرد من مدلولاته وهو الجهاد
لكثرة عروضه فى أول الإسلام كما فى نظائره ولكن لا إلى حد الحقيقة العرفية فهو باق
على الوضع الأول فيدخل فيه جميع أنواع القرب على ما يقتضيه النظر فى المصالح العامة
والخاصة إلا ما خصه الدليل وهو ظاهر عبارة البحر فى قوله قلنا ظاهر سبيل اللّه
العموم إلا ما خصه الدليل انتهت عبارة الشرح المذكور
والخلاصة أن الذى يظهر لنا هو ما ذهب إليه
بعض فقهاء المسلمين من جواز صرف الزكاة فى بناء المسجد ونحوه فإذا صرف المزكى
الزكاة الواجبة عليه فى بناء المسجد سقط عنه الفرض وأثيب على ذلك واللّه أعلم
Kesimpulan: pendapat yang kuat menurut kami
adalah pendapat sebagian Fuqaha’ kaum muslimin; boleh hukumnya menyalurkan
zakat untuk pembangunan masjid dan sejenisnya. Jika seorang muzakki telah
menyalurkan zakat yang wajib ia bayarkan untuk pembangunan masjid, maka
gugurlah kewajiban membayar zakat dari dirinya dan ia mendapatkan balasan
pahala atas apa yang telah ia lakukan. Wallahu a’lam.
فتاوى
الأزهر: جـ 9، صـ 212
(Fatwa-Fatwa Al-Azhar: juz.9,
hal.212).
الزكاة فى سبيل الله.
(Zakat: Fi Sabilillah)
المفتي: الشيخ عطية صقر.
(Mufti: Syekh ‘Athiyyah Shaqar)
مايو 1997
(Mei 1997M)
المبادئ:
القرآن والسنة
السؤال:
هل
يجوز دفع جزء من الزكاة فى بناء المساجد، وبخاصه للجاليات الإسلامية فى البلاد
الأجنبية ؟
الجواب:
سبيل
الله فى اللغة هو الطريق الموصل إلى مرضاته، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهى
، وعند إطلاقه فى الشرع ينصرف إلى الجهاد ، حتى صار لكثر الاستعمال كأنه مقصور
عليه كما قال ابن الأثير فى " النهاية " .
وكون
الجهاد من مصارف الزكاة الثمانية الموجودة فى قوله : { إنما الصدقات للفقراء
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله
وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } التوبة : 60 ، أمر متفق عليه بين
الفقهاء ، مريدين بسبيل الله الجهاد لكن ما وراء الجهاد من أعمال الخير فالمذاهب
مختلفة فيه :
فالأحناف
يقصرون سبيل الله على الجهاد ، تصرف على المجاهدين تمليكا لهم . مشترطين فيهم
الفقر والحاجة، وقد أخذ عليهم هذا الشرط لأنهم به داخلون تحت اسم الفقراء ، ولم
تعد هناك حاجة إلى مصرف ( سبيل الله ) فى الآية . والكاسانى فى " بدائع
الصنائع " جعل جميع القرب والطاعات من سبيل الله ، لكنه اشترط أيضا تمليك
الزكاة للشخص المستحق لها .
وعلى
هذا لا يجوز صرفها فى بناء المساجد وتكفين الموتى وقضاء الديون عنهم " رد
المحتار ج 2 ص 85 " .
والمالكية
متفقون على أن سبيل الله فى الزكاة هو الجهاد وما يتعلق به من إعداد ومرافق ، ولا
يشترطون فيها تمليكا للأشخاص ، ولا يشترطون الفقر ليكون سبيل الله صنفا متميزا عن
الفقراء والمساكين .
والشافعية
أرادوا بسبيل الله المجاهدين المتطوعين لا من ترتب لهم أرزاق لعملهم هذا ، ولا
يشترطون الفقر فى هؤلاء المتطوعين ، فهم كالمالكية فى قصر سبيل الله على الجهاد ،
لكن أرادوا بالمجاهدين المتطوعين .
والحنابلة
كالشافعية فى هذا الرأى ، لكن جاء فى رواية عن أحمد جعل الحجاج كالمجاهدين داخلين
فى سهم سبيل الله لحديث أم معقل الأسدية أن زوجها جعل بكرا فى سبيل الله وأنها
أرادت العمرة فسألت زوجها البكر فأبى ، فأتت النبى صلى الله عليه وسلم وذكرت له
ذلك فأمره أن يعطيها البكر وقال ( الحج والعمرة فى سبيل الله ) رواه أحمد وأبو
داود برواية أخرى ، والروايتان ضعيفتان .
فالمتفق
عليه بين الفقهاء أن سبيل الله هو الجهاد، مع الاختلاف فى اشتراط الفقر وعدمه ،
وفى تمليكها للشخص أو عدم تمليكه ، وفى قصره على المتطوعين أو تعميمه على جميع
المجاهدين . وما نقل عن الكاسانى فى جعل أنواع القربات الأخرى من سبيل الله شرط
فيه التمليك للشخص لا أن تصرف فى بناء المساجد وغيرها .
وابن
قدامة الحنبلى فى " المغنى " صوب رأى الجمهور ولم يرتض رواية أحمد فى
صرفها على الحجاج وقال معللا لذلك : إن الزكاة تصرف لأحد رجلين : محتاج كالفقراء
والمساكين وفى الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم ، أو من يحتاج إليه المسلمون
كالعاملين على الزكاة والغزاة والمؤلفة قلوبهم والغارمين لإصلاح ذات البين . أما
الحج للفقير فلا نفع للمسلمين فيه ، ولا حاجة به إليه أيضا فهو غير واجب عليه ولا
مصلحة له فى إيجابه عليه وتكليفه مثقة خففها الله عنه ، وتوفير هذا القدر على ذوى
الحاجة من سائر الأصناف أو دفعه فى مصالح المسلمين أولى .
وهناك
بعض العلماء توسعوا فى معنى" سبيل الله " ليشمل جميع أنواع القربات ،
منهم الفخر الرازى حيث نقل عن القفال فى تفسيره أن بعض الفقهاء أجازوا صرف الصدقات
إلى جميع وجوه البر من تكفين الموتى وعمارة المساجد وغيرها، ولم يعين من هم هؤلاء
الفقهاء المجيزون ، وإن كان لا يوصف بالفقيه إلا المجتهد . ونسب ابن قدامة فى
" المغنى " هذا الرأى إلى أنس بن مالك والحسن البصرى ولكن المحققين
بينوا أن هذه النسبة خطأ لعدم فهم ما نقله أبو عبيد عنهما فى كتابه " الأموال
" .
ومن
المتوسعين فى سبيل الله الإمامية الجعفرية كما ذكر فى كتاب "المختصر النافع
" وكتاب " جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام " فى فقه الشيعة . ومنهم
أيضا السيد صديق حسن خان فى كتاب " الروضة الندية " الذى يقول : ليس
هناك دليل على تخصيص سبيل الله بالجهاد . فليبق على معناه اللغوى واسعا ، وكونه
انصرف إلى الجهاد فى العهود الأولى لا يمنع من شموله لكل ما يوصل إلى رضاء الله من
أنواع القربات ، ومال إلى هذا الرأى جمع من العلماء المتأخرين والمعاصرين .
وعلى هذا الرأى يجوز صرف جزء من الزكاة فى
بناء المساجد والمعاهد وتحفيظ القرآن وإيواء اللاجئين ونشر الثقافة الدينية ، وكل
عمل يعز الإسلام ويقوى شوكة المسلمين ويدفع عنهم غائلة الاستعمار والسيطره بأى شكل
من الأشكال
(Berdasarkan pendapat ini, maka boleh hukumnya menyalurkan
bagian dari zakat untuk pembangunan masjid, lembaga-lembaga pendidikan,
madrasah tempat menghafal Al-Qur’an, tempat-tempat pengungsi, untuk penyebaran
pengetahuan agama Islam dan semua aktifitas yang mengagungkan Islam dan
memperkokoh kekuatan kaum muslimin, serta untuk menolak kekuatan penjajahan dan
kekuasaan, bagaimanapun bentuknya).
الفقه الإسلامي وأدلته، الدكتور وهبة
الزحيلي: 3/303.
(Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu,
DR.Wahbah Az-Zuhaili: 3/303).
رابعاً
ـ هل تعطى الزكاة لغير هذه الأصناف؟
(Keempat: apakah zakat boleh disalurkan kepada
selain yang disebutkan dalam ashnaf?).
اتفق
جماهير فقهاء المذاهب (1) على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى
من بناء المساجد والجسور والقناطر والسقايات وكري الأنهار وإصلاح الطرقات، وتكفين
الموتى، وقضاء الدين، والتوسعة على الأضياف، وبناء الأسوار وإعداد وسائل الجهاد،
كصناعة السفن الحربية وشراء السلاح، ونحو ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى
مما لا تمليك فيه؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {إنما الصدقات للفقراء}
[التوبة:60/9] وكلمة «إنما» للحصر والإثبات، تثبت المذكور وتنفي ماعداه، فلا يجوز
صرف الزكاة إلى هذه الوجوه؛ لأنه لم يوجد التمليك أصلاً.
لكن فسر الكاساني في البدائع سبيل ا لله .
بجميع القرب، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجاً؛
لأن «في سبيل الله » عام في الملك، أي يشمل عمارة المساجد ونحوها مما ذكر، وفسر
بعض الحنفية «سبيل الله بطلب العلم ولو كان الطالب غنياً » . قال أنس والحسن: «ما
أعطيت في الجسور والطرق، فهي صدقة ماضية» . وقال مالك: سبل الله
كثيرة، ولكني لا أعلم خلافاً في أن المراد بسبيل الله ههنا الغزو.
(Akan tetapi Imam Al-Kasani dalam kitab Al-Bada’i’ menafsirkan Fi
Sabilillahsebagai semua perbuatan baik yang dapat mendekatkan diri kepada
Allah SWT, maka termasuk di dalamnya semua usaha untuk ketaatan kepada Allah
SWT dan jalan kebaikan, jika memang dibutuhkan. Karena Fi Sabilillah itu
bersifat umum dalam semua kepemilikan, artinya mencakup pembangunan masjid dan
sejenisnya. Sebagian ulama mazhab Hanafi menafsirkan Sabilillah dengan
menuntut ilmu, meskipun pelajar yang menuntut ilmu itu adalah seorang yang
mampu. Imam Anas dan Al-Hasan berkata, “Zakat yang diberikan untuk pembangunan
jembatan-jembatan dan jalan-jalan, maka itu adalah zakat yang terlaksana”. Imam
Malik berkata, “Makna Sabilillah itu banyak. Akan tetapi aku
tidak mengetahui adanya perbedaan bahwa yang dimaksud dengan Fi
Sabilillah disini adalah perang”.
__________
(1) الدر
المختار ورد المحتار: 81/2، 83، 85، البدائع: 45/2، الشرح الكبير: 497/1، المهذب:
170/1، 173، المغني: 667/2، القوانين الفقهية: ص111، أحكام القرآن لابن العربي:
957/2.
Diterjemahkan Oleh:
H. Abdul Somad, Lc.,MA.
loading...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar